الشيخ سيد سابق

101

فقه السنة

1 - فعن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب : ( ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) رواه البخاري ومسلم . ولمسلم وأحمد وأبي داود : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ) . 2 - وعن ابن مسعود قال : حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ، ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا ) ، ( أو حشا أجوافهم وقبورهم نارا ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجة . وقت صلاة المغرب يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر ، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ) رواه مسلم . وروي أيضا عن أبي موسى : أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة ، فذكر الحديث ، وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس ، فلما كان اليوم الثاني . قال : ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق ( 1 ) ثم قال : الوقت ما بين هذين . قال النووي في شرح مسلم : ( وذهبت المحققون من أصحابنا إلى رجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق ، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت ) . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره . وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل : أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس ، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب ، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك .

--> ( 1 ) الشفق كما في القاموس : هو الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها ، أو إلى قريب العتمة .